Yahoo!


وكمان مدونة جديدة!!!! وشقة جديدة ع النيل غير شقة الجيزة 

ونفتح الشقتين على بعض .....

عشان الفيل يرمح و يبرطع براحته !!!!

والهوا البحرى  يشهيص الكتوبة من غير حاسوبة

وابقوا تعالوا

العنوان سهل

انت بس قول الفيل اى عيل صغير يجيبك للشقة الجديدة
http://hadoota2.maktoobblog.com/



above

 

حرية

كتبهاالفيل--النت بتتكلم عربى ، في 12 يناير 2008 الساعة: 19:08 م

http://openarab.net/issues/2008/issue3.shtml

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار (الدائرة السابعة)
الحكم الصادر بجلسة 29 ديسمبر2007 في الدعوى رقم 15575 لسنة 61ق

المقامة من عبد الفتاح محمد مراد
ضد
1. رئيس مجلس الوزراء
2. وزير الاتصالات و المعلومات
3. الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
4. الممثل القانوني لمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
5. وزير العدل
6. النائب العام
7. وزير الداخلية
8. مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية و المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي
9. وزير التضامن الاجتماعي

الوقائع:

أقام المدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 فبراير2007 اختصم فيها المدعى عليه عدا الأخير و طلب في ختامها الحكم:
أولا: بقبول الطعن شكلا؛
ثانيا: الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية الإرهابية المشار إليها في صحيفة الدعوى؛
ثالثا: و في الموضوع الحكم بحجب و إغلاق المواقع المشار إليها و إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها حجب و غلق تلك المواقع أينما وجدت علي شبكة الإنترنت وما قد يتم إنشائه من مواقع أخرى لتحقيق غرضها ضد المدعي؛
رابعا: حفظ كافة حقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه و حفظ كافة الحقوق الأخرى.

و قال المدعي شرحا لدعواه: أنه تقدم بشكاوي للمدعي عليهم بتواريخ 20، 25، 27، فبراير 2007، كما أرسل أكثر من بريد إلكتروني علي البريد الخاص بوزير الاتصالات طالبا اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية (وأشار المدعي إلي عدد واحد و عشربن موقعا) لأنها تتضمن تقارير تسيء إلي سمعة جمهورية مصر العربية و إهانة رئيس الجمهورية و التطاول على بعض الدول العربية وكذلك التطاول على شخص المدعي لأنه تناول تلك التقارير في كتابه (الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت) متعمدا حذف ما تضمنته من عبارات تسيء إلى سمعة الدولة، و أشار المدعي من خلال الاستعانة ببعض الفقرات المنشورة في هذه المواقع – إلى أنها ارتكبت جرائم جنائية ضد الدولة و منها ما تناولته ضد الشرطة و ضد رئيس الجمهورية و التشكيك في حياد النيابة العامة في قضية كريم عامر و التي حملت رقم 6677 لسنه 2006 إداري محرم بك. وأضاف المدعي أنه بعد ظهور كتابه "الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الإنترنت" و حذف ما تضمنته التقارير الواردة بتلك المواقع من عبارات تسيء إلى الدولة و أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها و المواقع التابعة لها حملة شرسة عليه ولم تكتفي الشبكة بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن اتهامه بالتعدي على تقرير لها رغم أن هذا التقرير مجرد أخبار لا تشملها حماية حق المؤلف بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها على نشر هذا البيان عن طريق روابط إلكترونية و تم وضعه علي العديد من المدونات و ترتب على ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب جرائم سب و قذف في حقه وطعنا في صفته القضائية و نزاهته الشخصية و منها ما ورد على مدونة عمرو غربية بتاريخ 7 فبراير2007 "زود على أمناء الشرطة واحد قاضي و صلحه" و ما ورد بمدونة منال و علاء يوم 8 فبراير2007 "الراجل طلع أمين شرطة فعلا" و كما ورد بمدونة غربية بتاريخ 5 فبراير2007 "أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من بابا التسالي" و أضاف المدعي أن الدوافع التي دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و غيرها من المواقع المطلوب حجبها للقيام بتلك الجرائم في حقه هو حثه على عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتى تظل تصرفاتهم المخالفة و الخارجة عن القانون خارج نطاق التجريم و الرغبة في الشهرة على حساب صفة المدعي باعتباره من قدامى رؤساء محاكم الاستئناف في مصر و له العديد من المؤلفات في شتى مناحي علوم القانون فضلا عما تعرض له من أبحاث تناولت جرائم الكمبيوتر و الإنترنت و قيامه بفضح أساليب تلك المواقع كوسيلة للإساءة تحت ستار حماية حقوق الإنسان كما حدث في قضية كريم عامر و التي كانت الشبكة حاضرة معه لتشجيعه علي الاستمرار في ازدراء الأديان وسب نظام الحكم و رئيس الدولة، بالإضافة إلى أن أجندة الممول الأجنبي تدعو إلى حرية مهاجمة أي شيء مقدس فى الشرق و تتطلب دائما إثارة معارك افتراضية لمهاجمة الدولة و الأشخاص فى موضوعات مثل ديمقراطية الانتخابات و نزاهة القضاء.

و خلص المدعى إلى أن حملة التشهير التي تقودها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و المواقع التابعة لها تؤدى إلى المساس بسمعته و حياته الشخصية و الوظيفية و العملية كما تؤدى فضلا عن ذلك إلى إظهار الدولة بمظهر غير لائق و التأثير على سمعتها و المساس بأمنها القومي و مصالحها العليا و على علاقتها بالدول العربية الشقيقة. و اختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المتقدمة الذكر.

و تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسه 27 مارس2007 أمام الدائرة الأولى و فيها قدم المدعي حافظتي مستندات و مذكرة دفاع و بذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة لنظرها بإحدى جلسات شهر أبريل 2007، و بناء عليه أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة و نظرتها بجلسة 7 أبريل2007 و فيها قدم المدعي عدد سبع و عشرين حافظة مستندات و طلب أجلا لاختصام خصوم جدد و تعديل الطلبات كما حضر خصوم متداخلون إلى جانب المدعي واردة أسمائهم بمحاضر الجلسة و حضر خصوم متدخلون إلى جانب الجهة الإدارية واردة أسمائهم بمحاضر الجلسة، و بجلسة 5 مايو2007 حضر المدعي و قدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته فى الدعوى أضاف فيها عدد ثلاثين موقعا آخرا للمواقع المطلوب حجبها كما أضاف إلى المدعى عليهم "وزير التضامن الاجتماعي بصفته"، كما قدم ثلاث حوافظ مستندات و مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن المتداخلين مع المدعى صحيفة تدخل و مذكرة، و قدم نائب الدولة الحاضر عن المدعى عليهم عدا الثالث مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري لرفعها من غير ذي صفة و على غير ذي صفة و احتياطيا رفض الدعوى و قدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة و لانتفاء القرار الإداري كما قدم الحاضر عن المتداخلين مع الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات و مذكرة دفاع و بذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الجلسة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وبناء عليه أعدت الهيئة التقرير ارتأت فيه أن حقيقة طلبات المدعي تنقسم إلي قسمين:
الأول: وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء الدين الإسلامي و تسيء لسمعة البلاد و تهدد الأمن القومي و المصالح العليا للدولة و تعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك؛

الثاني: وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من كتابات تسيء إلى سمعة المدعي الشخصية و التشهير به و التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك.
و خلصت الهيئة في تقريرها للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم
بالنسبة للطلب الأول: بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وبرفض طلب التعويض وبإلزام المدعى المصروفات

و بالنسبة للطلب الثاني:
أولا عدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الخامس (وزير العدل) والمدعى عليه التاسع (وزير التضامن الاجتماعي) و قبوله بالنسبة لباقي المدعى عليهم من هذه الناحية؛

ثانيا: بقبول طلب التدخل الانضمامي للجهة الإدارية و رفض طلب التدخل الانضمامي للمدعى و إلزام طالبي التدخل الأخير مصروفات هذا الطلب؛

ثالثا: برفض الدفوع المبداة من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري أو رفعها من غير ذي صفة أو رفعها على غير ذى صفة و قبولها من هذه النواحي؛

رابعا : قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من أثار أخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنا سلفا؛

خامسا: قبول طلب التعويض شكلا و فى الموضوع القضاء للمدعي بالتعويض الذي تقدره المحكمة؛

سادسا: إلزام الجهة الإدارية و المتدخلين انضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب وبجلسة 8 يوليو2007 قدم المدعى مذكرة دفاع و قدم الحاضرين عن المتدخلين مع المدعى مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة و لانتفاء القرار الإداري و احتياطيا رفض الدعوى, و بجلسة 30 سبتمبر2007 قدم المدعي مذكرة دفاع تضمنت أن المواقع المطلوب حجبها هي:

1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2. موقع أوبن أرب نت (المبادرة العربية لإنترنت حر)
3. موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع
4. مركز هشام مبارك
5. موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6. موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
7. موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان
8. موقع المرصد المصري للعدالة
9. موقع مركز النديم لعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف
10. موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
11. موقع جمعية العون لحقوق لإنسان
12. دار الخدمات النقابية و العمالية
13. موقع المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
14. موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
15. موقع شبكة التكامل الشبابية العربية
16. موقع كاتب
17. موقع كفاية
18. موقع صحيفة الغد
19. موقع نهضة مصر
20. موقع شركة جود نيوز فورمى المالك لموقع نهضة مصر
21. موقع نشطاء الرأي
22. موقع ثروة مصر
23. موقع مدونة حوليات صاحب الأشجار
24. مجمع مدونات منال و علاء
25. مدونة داليا زيادة
26. مدون بنت مصرية
27. مدونة واحد من البشر
28. مدونة الله الوطن فاطمة
29. مدونة سلامندر
30. مدونة كفاية حرام
31. مدونة الفجر الجديد
32. مدونة الله الوطن أم الخلول
33. مدونة عرباوي
34. مدونة محامي
35. مدونة علي الهامش
36. مدونة عبد الكريم عامر
37. مدونة نورا يونس
38. مدونة جمال عيد
39. مدونة مالك مصطفى
40. موقع وكالة الإنباء العراقية ونا
41. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
42. منظمة اوربك الإعلامية العراقية المستقلة
43. موقع منتديات البحرين
44. موقع شمسان نيوز
45. الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير
46. موقع مبادرة الانترنيت الحر العالمية
47. موقع مركز النور
48. موقع الحوار المتمدن
49. موقع منظمة إندكس؛

و خلص المدعي بمذكراته إن طلباته الختامية هي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب و غلق كامل للمواقع الإلكترونية سالفة البيان والقضاء له ضد المدعي عليهم بتعويض مادي و أدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية و من المتدخلين انضماميا لجهة الإدارة (أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح و جمال عبد العزيز عيد بتعويض مادي و أدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية و حفظ كافة الحقوق الجنائية و المدنية الأخرى و بذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع عقب فيها على تقرير مفوض الدولة و دفاع المدعي و خلص إلى التمسك بما جاء بمذكرة الدولة المقدمة بجلسة 5 مايو2007 بما فيها من دفوع و دفاع و بجلسة 20 أكتوبر2007 قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين إلى جانب الجهة الإدارية مذكرتي دفاع تضمنت الأولى التعقيب علي تقرير مفوض الدولة و تضمنت الثانية أن أساس النزاع هو قيام المدعي بأخذ أجزاء مطولة من كتاب "الإنترنت خصم عنيد" الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و ضمها إلى مؤلفه الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت، و أشارت المذكرة إلى أوجه التشابه التي تراها الشبكة بين الكتابين و بذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8 ديسمبر2007 و فيها قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم و فيها صدر و أودعت مسودته المشتملة علي أسباب هذا النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و المداولة قانونيا،
من حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفق لطلباته الختامية إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب عدد من المواقع الالكترونية على شبكة الإنترنت (تسعة وأربعين موقعا و المشار إليها بصحيفة تعديل طلباته و مذكرته الختامية) لارتكابها جرائم ضد أمن وسلامة الوطن فضلا عن تعرضها لشخصه و الإساءة لسمعته والتشهير به، و كذا بأحقيته في التعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التي أصابته من جراء ذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام المدعى عليهم بصفتهم أضروه؛

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإن القرار الإداري السلبي في ضوء حكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق عندما تمنع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون؛

و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم بجهة الإدارة بتواريخ 20، 25 ،27 فبراير 2007 بشكاوى طالبا باتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها و كان من بين الأسباب التي استند إليها ارتكابها جرائم تمس أمن وسلامة الوطن—و أيا كانت صحة هذه الأسباب. و لما كان واجبا على جهة الإدارة التدخل لحماية الأمن القومي و المصالح العليا للبلاد طبقا للقواعد الدستورية وهو هدف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للمادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 و من ثم فإن قرارها في هذا الشأن إيجابا أو سلبا يصلح أن يكون محلا للطعن بإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدفع؛

و من حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون أي صفة فإنه من المبادئ المقررة أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة و ذلك أن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا؛ و من حيث أنه و لئن كانت صفة المدعي كمواطن و كمسلم لا تكفي لإثبات توافر المصلحة لطلب الإلغاء للقرار المطعون فيه استنادا للمساس بالأمن القومي و ازدراء الأديان إلا أن البين من الأوراق أن المدعي يستند في طلبه إلغاء القرار لسبب آخر و هو المساس بشخصه و التشهير به و من ثم تكون له صفة مصلحة من هذه الناحية في الطعن عليه مما يضحى معه الدفع جديرا بالرفض؛

و من حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإن المدعي عليهم عدا الخامس وزير العدل و التاسع وزير التضامن الاجتماعي لهم صلة بتنظيم و تسير و رقابة مرفق الاتصالات و من ثم يكونون ذوي صفة في الدعوى مما يتعين معه رفض الدفع بالنسبة إليهم؛ من حيث أنه و بالنسبة للمدعى عليه الخامس وزير العدل و المدعي عليه التاسع وزير التضامن الاجتماعي فإن تنظيم مرفق الاتصالات و الرقابة علية أو على مواقع الإنترنت لا صله لهما به الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى في موجهتنا لرفعها على غير ذي صفة؛

و من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية و الإجرائية و من ثم فهي مقبولة شكلا؛ و من حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامي للمدعي المقدم من المحامين الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل و بمحاضر الجلسات فان المستقر عليه أنه يشترط في التدخل وفقا لأحكام المادة26 من قانون المرافعات أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة؛

و من حيث أن طالبي التدخل يستندون في طلبهم إلى كونهم مصريين و مسلمين مما يجيز لهم التصدي لأي محاولة لإظهار بلدهم بمظهر غير لائق أو أي محاولة لمس سمعة و كرامة شخص المدعى و صفته القضائية التي يعتزون بها و مكملة لرسالتهم في المحاماة و لما كانت صفة طالبي التدخل كمواطنين و مسلمين و محاميين لا تكفي لتوافر المصلحة لتدخلهم في الدعوى إذ يلزم أن يكون هناك صفة أخرى أكثر تخصصا حتى يمكن أن يقال أن هناك ثمة حالة قانونية خاصة تؤثر في مصلحة ذاتية لهم دون سائر المواطنين بالنسبة للقرار المطعون عليه و هو ما لا يتوافر بشأنه طالبي التدخل المشار إليهم و الذي يتعين معه عدم قبول تدخلهم لانتفاء المصلحة؛

و من حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامي لجهة الإدارة المقدم من الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل و بمحاضر الجلسات فإنه و لما كان الثابت من الأوراق أن طالبي التدخل من القائمين على إدارة المواقع و المدونات المطلوب حجبها و من ثم يكون لهم صفة و مصلحة في التدخل بما يتعين قبوله؛

و من حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة و لكل إنسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون و النقد الذاتي و النقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني و تنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام مكفولة و الرقابة على الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور و يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أوفي زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات و وسائل الإعلان رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي و ذلك كله وفقا للقانون؛

و من حيث أن المادة19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية تنص على أن:

    1. لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايقة
    2. لكل إنسان حق فى التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها
    3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة و على ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود و لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:
    1. لحقوق الآخرين أو سمعتهم
    2. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛

و من حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام و فى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و بجميع وسائل التعبير، و ضمانا من الدستور لحرية التعبير و التمكين من عرضها و نشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها و على ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية و على ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير و هو أن يكون التماس الآراء و الأفكار و تلقيها عن الغير و نقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها و لا تنحصر فى مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها و أدواتها.

كما أن الدستور بعد أن أرسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إتمامها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا فى المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم فى تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه؛

و من حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات و حقوق مطلقة و إنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفي الحدود التي ينص عليها و من ثم فان هذه القيود و التي يفرضها المشرع على تلك الحرية تمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة و ضمان حرية التعبير و بالتالي يجب أن تكون فى أضيق الحدود و للضرورة القصوى؛

ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الإلكترونية غير أن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة و ذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام؛ الصحة العامة؛ السكينة العامة؛

و من حيث أنه بالبناء على ما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد استند فى طلبه إلى الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس أمن و استقرار الوطن، وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية و مباشرة فى هذا الشق فضلا عن أنه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعي أنها انحازت للأصل و هو حرية التعبير و رفضت الاستثناء و هو التقيد، إذا أن حجب موقع بالصحافة الإلكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا.

أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا و تشهيرا فإنه و إزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب و حدوده و توقيتاته فإنه نزولا على القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدارجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية على حساب المسئولية، و ذلك إلى أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير و ضمان حماية الحريات الخاصة.

و تأخذ المحكمة في الاعتبار و بخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات و التي يأخذها المدعي على بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا و مدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة و بالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع. و بهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون مما يضحى طلب إلغاءه "و الحالة هذه" حريا بالرفض؛ و حيث من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا: برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري و لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة؛
ثانيا: بقبول التدخل الانضمامي إلى جانب الجهة الإدارية و رفض ما عدا ذلك من طلب تدخل و ذلك على النحو المبين بالأسباب؛
ثالثا: بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و ألزمت المدعي المصروفات

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : النت بتتكلم عربى-مباحث, فول وطعمية- رز وملوخية, ول وطعمية-رز وملوخية | السمات:, ,
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

6 تعليق على “حرية”

  1. القضاء المصري طول عمره قضاء نزيه وأمين على الدستور وروح القانون.. ولنا ان نفخر به بقلب جامد..

    والقضية معروفة حتى من قبل أن تُرفع للمهتم بالاطلاع على ما تكتبه المدونات والمواقع..

    والقاضي الدكتور عبد الفتاح مراد بلدياتي أيضا معروف لكثرة مؤلفاته وخاص فيما يستجد من أمور مثل اتحادات الملاك وضرائب الدخل .. ومؤلفاته تعتبر مثل عربة الإسعاف للمحامين فيما يستجد من أمور.. أي لا غنى عنها ..

    وهذا ما يجعلنا نعجب وقوعه في الفخ برفعه القضية المذكورة.. ولا أجد لها تبريرا إلا إنها إما قضية إنفعالية.. أو تهويشية..

    -طبعا واضح من القضية أمور عدم الصفة وعدم الاختصاص..

    - من حيث الصفة لأنه تدخل في قرار إداري نيابة عن الدولة مع أن الجهات الإدارية المذكورة تابعة للدولة.. حتى في الشق الخاص بمصلحته الشخصية.. لا يحق له الطعن في القرار الإداري التقديري للمصلحة..

    -حتى المواقع المطلوب حجبها.. الكثير منها لا يتبع الاختصاص المحلي لوزارة المواصلات .. مثل مواقع فلسطينية وبحرينية.. ومثلها لا يحجب إلا بقرارات سيادية..

    -أما استخدامه للفظ مواقع إرهابية.. فهو استخدام غريب جدا.. فما علاقة محكمة إدارية بالإرهاب وهو شأن جنائي بحت وكذا ما ادعاه من الإساءة للدولة كلها أمور تخضع للقانون الجنائي وهو يقف أما القضاء الإداري المختص بالبت في القرارات الإدارية الوظيفية البحتة..

    –ومن هنا نفهم أن مجرد مناقشة حرية الرأي والدستور وما إليه لا علاقة له بالقضية بصورة مباشرة وكل ما جاء لا يعني إلا أن الوزارات المعنية ذات توجهات دستورية..

    وكما تعلم موضوع القضية بدأ مع الإعلان التالي :-

    (تعلن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اندهاشها الشديد من قيام القاضي ” المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، و رئيس محكمة استئناف الإسكندرية” ، بطباعة كتاب يحمل عنوان “الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت” قام بتضمينه ما يزيد عن خمسين صفحة تم نقلها من تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، والصادر في 13 ديسمبر 2006 تحت عنوان ” خصم عنيد :الانترنت والحكومات العربية” ، دون أن يشير إلى المصدر أو يقوم بالتنويه عن هذا النقل، الذي يصفه قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م ، بوصف نربأ بأن نصف القاضي عبدالفتاح مراد به.)

    وأنت تعلم أن شبكات الحقوق والعون والإغاثة وما إليه .. شبكات تزعم أنها مستقلة .. والحكومة لها تقديرات خاصة في التعامل معها.. وسيادة المستشار دخل على الخط .. ووقع في الفخ..

    وإليك بعض المعلومات عن الشبكة العربية من موقعها .. وربنا يقدرهم على فعل الخير.!!…

    متى تأسست الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ؟ ووضعها القانوني ؟ ومكانتها الدولية ؟

    تأسست الشبكة العربية في عام 2003 ، كجزء من البوابة العربية لحقوق الإنسان ، التي تضم إلى جانب الشبكة كل من ” رابطة تعليم حقوق الإنسان في بوسطن ، مكتبة حقوق الإنسان في جامعة مينوسوتا ، وكلية الحقوق في جامعة ديبول جامعة شيكاغو ” .

    وقد تشكلت الشبكة كمؤسسة قانونية طبقا للدستور المصري مادة رقم 55 والمادة رقم 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

    والشبكة أصبحت عضوا في ايفكس بدءا من فبراير 2006 .

    ما هي طبيعة علاقتكم بالحكومة المصرية أو الحكومات الأخرى ، والمؤسسات الغير حكومية؟

    الشبكة مؤسسة قانونية غير حكومية ، لا ترتبط بأي علاقة بالحكومة المصرية أو أي حكومة . وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني العربي والعالمي وبخاصة المؤسسات ذات السمعة الحسنة .

    كيف تعمل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وما هي مصادرها المالية ؟

    تعمل الشبكة مثل أي مؤسسة حقوقية عبر التزامها بالمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ، وهي تتمسك بحيدتها واستقلاليتها ، من خلال فريق العمل إلذى يضم باحثين ومحامين ، ومترجمين ، وخبراء تكنولوجيين والمتطوعين . وهي تعتمد في مصادرها المالية على المشاريع المشتركة مع مؤسسات محلية أو دولية ، وعبر تبرعات يمنحها أفراد من تلقاء أنفسهم . ولا تتلقى تمويل حكومي .

    http://www.hrinfo.net/info/faq.php

    اعتقد مفيش موضوعية اكثر من هذا..

  2. الحكم فيه عدة نقاط مهمة-ولنا ان نفرح به وان نستشرف المسئوليات الناتجة عنه

    يعنى عشان اقول انا متضرر من المدونة الفلانية واطالب باغلاقها-لازم يكون فيه ضرر مباشر-مش كفاية اقول انها تسئ للنشئ او للقيم او للاخلاقاو ثوابت الامة او امن الوطن-عموماواطالب بالغاء القرار السلبى بعدم منعها- من الجهة الادارية- فالقاضى هنا يقول لمدعى الضرر العام -ليس لك حق

    -اما ان اقول انها تسئ الى شخصيا-فعليك الاثبات وان تثبت الضرر- وتطالب بالتعويض المدنى وليس باغلاق المدونة

    هل مافهمته صحيح

    وهنا يجئ النص صاعقا

    ——————–

    فإنه نزولا على القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدارجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية على حساب المسئولية،

    و ذلك إلى أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير و ضمان حماية الحريات الخاصة.

    ———والسؤال هو هل عندما ستتدخل السلطات التشريعية والتنفيذية- هل ستتدخل فى اطار تغليب الحرية على مصلحةالحمائية-هل تفكيرنا نحن كمدونيين كثيرا ما نطالب باغلاق المدونات التى لا تعجبنا- هل تفكيرنا هو دافع لاى حكومة ان تخشى عدم التوازن عندما تملا الفراغ التشريعى

    وهل -كيفما تكونوا يولى عليكم- بمعنى كيفما تكون ثقافاتكم -تصنع بكم حكومتكم

    هل صحيح ان علينا ان نتحمل بعض التجاوزات -مع حقنا فى نقدها -بمقابل الا نسمح لاى حكومة ان تاخذ كلمة المنع من افواهنا ومطالباتنا المستميتة

    ولكن هل المسئولية واضحة لدينا

    الحكم يقول ان المدونات زى الصحف- وهذا تشبية

    واذا كان صحيحا-فده ربما ينهى اوهاما كثيرة لدى كثير من المدونيين

    وكمان بالمرة نفسى اعيد طرح موضوع كنا طرحناه سابقا- حسن مدنى وانا- وهو هل انا مسئول عن نشر تعليق فى مدونتى-من مجهول او من اخر- فيه سب وقذف او يحوى ما يمكن ان نسمية جريمة نشر

    كتير من المدونيين بيفكروا ان دى مسئولية المجهول-او كاتب السطور

    والحقيقة ان المدون هنا بيقوم بدور الناشر-وهو مسئول

    واذا كانت مكتوب بتقول انا مش مسئولة عما ينشر- فانا اعتقد ان ده ادبيا صحيح ولكن قانونيا انا لا اعتقد انه صحيح لانها ايضا تتحمل مسئولية النار

    واذا كان الحكم قد اورد تشبيها للمدونات بالصحف-فالمدون هنا يقوم بمسئولية رئيس التحرير المسئول ومكتوب تتحمل مسئولية المالك او رئيس مجلس الادارة-ولا تستطيع اعفاء نفسها من المسئولية بموجب اعلان انها مش مسئولة

    واذكر هنا مثالين

    مثال ذكرتة سابقا وهو تعليق جاء لى من مجهول يطالب القوات المسلحة فى بلد ما بالقيام بقاب نظام الدولة بالقوة

    دى جريمة- وهنا انا لو نشرت الكلام ده انا اتحمل المسئولية

    ومكتوب ايضا

    والا فلماذا تقوم مكتوب بالحذف لبعض المدونات او المقالات اذا كانت غير مسئولة

    السلطة تعادل المسئولية

    وقيام مكتوب بسوابق الجذف يثبت لها سلطة وتترتب عليها مسئولية

    وكذا السلطة الممنوحة للمدون ترتب علية مسئولية

    والمثال التانى لما نشر الزميل عبد الحفيظ- وما يماثله- تعليق بان احد المدونات فيها فيروسات وصهيونية

    وبعدين قعد يتسال ويضرب كف بكف

    عاوز مكتوب تحاسبنى على نشر تعليق جالى من مجهول

    لا والله دى جديدة يافيل

    سبحان الله- قالها ثلاثا

    وهنا-نحن امام تصور ات من بعض المدونيين لمسئوليتهم وسلطتهم-تصورات اقل ما يال عنها انها عمياء

    وانا استدعى هذا المثال ليس فقط لان عندى خبرة به وانما لغرض اساسى هو مقارنته بالتدخل المهول لمكتوب وكثير من المدونيين الذين تنادوا لحذف مقالة رضاعة الكبير فى ازمة ادريس الهبرى ورفيق الدرب المشهورة-وربما من المفيد ان نستدعى-من جووجل -المناقشات التى دارت وقتها وكيف كان توجه الثير من المدونيين

    والخلاصة ان الجهة الادارية لن تكون فى يوم من الايام هى الحل

    المدون هو الحل

    فالمدون قد يتصور انه بناء على ان الراجل بيتربط من لسانه- ومادمنا قاعدين فى لسة عرب-فانا مسئول فقط عن الكلمة اللى بتطلع من لغلوغ وعضمة لسانى

    لكن الاصوات المجهولة انا ماليش دعوة بيها

    وبعض الزملاءتجد مدونتة بردا وسلما- ولكن تعليقاته نارية ضد الحكومة فى مدونات غيرة

    وهنا -فيه خلط كبير بين المسئولية اقانونية والمسئولية الادبية الاخلاقية

    بمعنى انى انشر من مجهول عشان لما حد يكلمنى اقول - والله ياماما مش انا اللى قلت

    او ان انشر من معلوم-عشان اقول وانا ماللى ياجماعة دا مش انا دا هو اللى بيقول

    ولذلك قد يندهش بعض الزملاء اننى اسمح لنفسى احيانا بتعديل كلمة ما- فى تعليق يرسلونة الى

    مثلا التعليق يسمى رئيس الدولة باسمه وينسب اليه اوصاف ووقائع لو صحت-لوجب احتقار المجتمع له

    وكل ما افعله هو ان احذف اسم الرئيس واعمم الكلام حتى لا يقع تحت طائلة القانون

    هتقولى دا جبن

    لا ياعم الشجاع - انا لا اقبلنشر اتهامات بلا دليل كما لم اقبل ان ينسب لى عبد الحفيظ اتهامات دون دليل زى حكاية البرنت بتاع النصرانى اللى بيقول انه ثابت بوجود عشر شهود مسلمين عدول انهم شافوه-فلما طالبناه باسماء وشهادات من هؤلاء الشهود- انتابه الخرس

    مع انه كان بامكانه مثلا ان ينشر اى عشر اسماء- محمود محمد وفتحى عبد الله- اى اسما وخلاص-لكنه يعرف ان ذلك سيدخله من باب-جنائى- اخر غير باب القذف والسب

    والحقيقة الاوضح انك لن تسب ولن تنشر الاشاعات اذا عرفت انك ستدفع ثمنا باهظا- ليس فقط فى المحاكم- ولكن فى اطار التدوين نفسه- فقد كان الثمن الذى دفعه صانع الافك-او ناشره باهظا جدا

    مع ان الارشيف يثبت انه كتب فى مدونتة انه منقول من مدونة هيا بنا نركب الفيل التى حذفتها مكتوب لما فيها من الفاظ خادشة للحياء

    يعنى هنا كمثال- ومع انعدام مرجعية التهمة- يصبح المسئول عن نشر الافك- وعدم منح المتهم الحق فى الرد فى نفس المكان بنفس البنط-يصبح هنا الناشر هو المسئول الوحيد ادبيا واخلاقيا وقانونيا عما نشر

    والخلاصة انه لايمكنك ان تنشر مادة وتدعى ان لا مسئولية لك لانها مقتبسة من جريدة او مدونة اخرى

    وهنا اخلص الى ان تعظيم الخسائر الادبية والاخلاقية لناشر الاكاذيب والسباب- بفقدانه كل مصداقية- ربما كان الثمن الاهم الذى يدفعه- وربما كان هذا هو خط الدفاع الاول-قبل القضاء

    ومن هنا تتضح المسئولية الاخلاقية والادبية لمن يتنادون بانقاذ التدوين

    عليك ان تتخذ موقفا واضحا بنفسك من كل تجاوز ان تدافع بنفسك فى مدونتك ضد كل اساءة- بدلا من مطالبة مكتوب والحكومة بان تقوم بذلك نيابة عنك

    فالمجتمع الذى يكتفى بالقضاء والحكومة لتقوم عنه بدور قوة الراى العام- هو مجتمع مقتنع بانه لاسبيل الا المنع-وطبعا لاحاجة لنا لان نؤكد ان المنع قد فشل فى اداء الدور المنوط به حتى فى اشد الديكتاتوريات-باللاضافة الى ما اصاب المجتمعات نفسها من ايدز سياسى وثقافى ومعنوى واخلاقى

    المجتمع اللى لا يقدر ان يدافع عن قيمة ومعنوياته ومبادئة وحريته بنفسه- هل هو مجتمع صالح للاستمرار-ناهيك عن التغيير

    ومن هنا بييجى السطر الاخير عمن يقولون ان عبارةالمجتمع المدنى هى عبارة مستورده من الغرب-وان احنا لا نحتاج الى كلامهم الفارغ عن المجتمع المدنى والديمقراطية والتحرر- واهم انما يهدفون الى اتاحة الفرصة لطابور خامس لخلخلة ثوابت الامة

    المجال مفتوح يا امة- دافعى عن قيمك-مالك مرعوبة ليه

  3. أريد الحوار مع العلماء ,

    أريد الحوار مع العقلاء ,

    أريد الحوار معكم جميعا وأنا المهدي المنتظر

    فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .

  4. للاسف

    مفيش هنا عقلاء

  5. ما فهمته بخصوص الضرر المباشر الشخصي.. طبع صح مائة بالمائة.. هذا فيما يتعلق بطلب المدعى بحجب المدونات..(لا إغلاقها) لأن الإغلاق من حق الموضع المستضيف .. لا حق الجهة الإدارية إلا في حالة ان كان الموقع المستضيف مملوك لجهة إدارية مثل اتحاد الإذاعة والتلفزيون مثلا .. وهنا يجوز التقدم بطلب الإغلاق من الجهة الداخلة في جهة الاختصاص المحلي إذا توفر الضرر وكان مما ادخله القانون ضمن اختصاصها.. لكن لا يجوز مثلا اللجوء للقضاء المصري لإغلاق مدونة في بلوج سبوت .. لان الموقع تملكه جهة أجنبية مستقلة..

    بيد أن أي جهة إدارية تخضع لقانون الدولة المسجلة بها.. وهذا جوهر سؤالك عن مكتوب.. وهو سؤال سابق لأوانه جدا .. ففي الوقت الراهن لا يوجد سياسة قانونية شمولية لنشاط الشركات الإلكترونية عدا النظام المقرر لمسئولية الشركات عامة .. ولن يستمر الأمر على هذا المنوال للأبد.. فهناك مؤتمرات ودراسات عديدة دولية ومحلية للوصول للنظام الأمثل في هذا الصدد.. ومن ضمن الاقتراحات القانونية .. هو التزام الشركات بتعيين رقابة على المواقع..

    وفي كافة الأحوال القضايا المرفوعة على الجهات الإدارية .. عادة ما تكون محصورة في المسؤولية عن مراعاة القوانين وبذل العناية الضرورية والتزام الحيطة فيما يتعلق بالحق العام.. أي حق الدولة .. أما في الحق الخاص كما يتضح لك من الدعوى أعلاه.. فيترتب عليه النظر فيما إذا خرجت الجهة الإدارية عن حدود اختصاصها أو تعسفت أو أخطأت في استعمال الحق مما نجم عنه ضرر خاص ومباشر للأشخاص… وطبعا الأمور ليست على هذا القدر من البساطة.. فتلك موضوعات موسوعية.. تتبع الهيئات التشريعية والقضائية.

    وبالطبع النشاط الإلكتروني والفوضى الإلكترونية الراهنة مما يسبب قلقا دوليا عاما بشأن أمور عدة لا حصر لها وعلى رأسها الإرهاب والعنف .. والجرائم الموجهة ضد الطفولة.. وشبكات الرق الأبيض العالمية وتجارة الجنس.. والمخدرات .. والجرائم المخربة للاقتصاد.. والاحتيال.. والسمعة التجارية .. والنصب..\وجرائم الأموال والجماعات الخيرية.. وحماية المعلومات الخاصة للأفراد..

    عدا جرائم الأمن القومي والتجسس والعمالة والجرائم الخاصة من قذف وسب وملكية فكرية .. و ما إليه..

    وفي الوقت الراهن تتعامل الدول مع تلك المستجدات في حدود نظامها القانوني القائم.. مثلا في أمريكا حيث يعتمد النظام القانوني على السوابق القضائية .. وتعدها في قوة التشريع.. تكونت مكتبة هائلة في الأعوام القليلة الماضية من الأحكام .. جنائية ومدنية وغيرها متعلقة بالإنترنت .. مثل الموجود مثلا على الموقع التالي:

    http://www.internetlibrary.com/

    أ

    أما في أوطاننا فكما تعلم .. تكون المساءلة من خلال القوانين القائمة.. وهذا حق الدولة أولا أي حق عام فيما يتعلق بالإخلال بقانون العقوبات أو غيره

    مثلا ينص قانون الطواريء المصري في المادة 3 على:-

    لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية

    أولاً

    وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال

    ثانياً

    الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها

    رابعاً

    الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات.

    عدا ذلك منح المشرع حق الإدعاء المباشر وتحريك الدعوى في الجنح والمخالفات للمتضر ر من الجريمة أى من لحقه ضرر من جريمة ما (لا المجني عليه فيها فقط) و يستوي أن يكون الضرر ماديا أم أدبيا.. وهنا يكون المدعي مدعيا بحقه المدني ..متى أستوفي الإدعاء المباشر كافة شرائطه الصحيحة قانونا فإنه يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية المختصة ودخولها في حوزة المحكمة دون أن تكون مقيدة بطلبات المدعي بالحق المدني فللمحكمة دائما الرأي أن استدعى الأمر الحكم بعقوبات..

    على سبيل المثال من حرك الدعوى في قضية رؤساء التحرير هم عدد من المحامين المنتمين للحزب الوطني، قالوا فيها إنهم أعضاء في الحزب، وإن رؤساء التحرير سبوا وقذفوا ونشروا أخبارًا كاذبة في حق رموز الحزب الوطني،

    عدا فللأفراد حق تحريك الدعوى المدنية عامة .. كطلب التعويض عن الأضرار مادية أو معنوية..

    أما بالنسبة للتعليقات الواردة عليك.. وحتى التعليقات التي نعلقها نحن.. فبالطبع لو كان التعليق مما يدخل فيما حرمه القانون.. نشترك في المسؤولية.. بالتواطؤ والمساهمة.. أو على أقل الفروض بالتقصير.. والمعيار هنا هو أن نسأل أنفسنا هل المكتوب مما حرمه قانون من القوانين.. فإن كان الأمر.. مثلا ..حض على قلب نظام الحكم باستخدام العنف .. فالإجابة واضحة.. ونفس الأمر ينطبق على التعليق بالمؤازرة أوالحض على إدراج للآخرين لو كان مما يدخل في دائرة التحريم.. وطبعا ليس كل ما هو خارج على القانون يترتب عليه المساءلة الفعلية.. لكن يصبح صاحب المدونة مهددا

    أما إذا كان التعليق يمس شخصا عاديا من مجهول أو معلوم .. وجاء دون سند أو دليل.. فمن حق الشخص المتضرر.. إعلان صاحب الموقع .. أو الإدارة بواقعة الكذب والافتراء.. وليس من حقه إجباره على حذف التعليق

    لكن لو كان التعليق يصل لحد التحريم مثل القذف أو السب العلني.. فمن حق المتضرر تحريك الدعوى الجنائية أو المدنية .. وعليه بينة إثبات التشهير أو القذف.. و من النادر أن تحكم المحاكم لصالح الأفراد في قضايا السب والتشهير لشيوعها في المجتمعات..

    وهنا تعول الهيئات القانونية والاجتماعية أملا كبير على الرقابة الذاتية داخل المواقع ومن المشتركين أنفسهم.. وهو ما سبق وذكرت عن دور .. التوبيخ الاجتماعي.. والحث على الضمير والقيم الجماعية لحد الفوضى المتنامية في المواقع الالكترونية وحتى لا تضطر الحكومات بفرض سيل من التشريعات..

    وإليك فقرة من موسوعة النت عن الاستطلاعات في صورة الرقابة القادمة في هذا الصدد

    (فان لحماية الشبكة من التلوث الثقافي، لا بد من الرقابة المستمرة على المواقع ووضع أخلاقيات الإنترنت ، و سن قوانين تشريعية خاصة بمحتوى الشبكة العالمية الأمر الذي يتطلب وضع مشرفين على المواقع لمراقبتهم ثم سن تشريعات عربية خاصة بمحتويات الإنترنت ، و وضع أخلاقية عربية تحدد التعامل معها.و تتعلق مسؤولية ضبط أخلاقيات الإنترنت بالمختصين في المعلوماتية ثم بأفراد المجتمع من خلال نقاش داخل الموقع، فضلا عن الجمعيات و الهيئات المهتمة بالإنترنت . وعموما مسألة أخلاقيات الإنترنت تقوم على السلطة الذاتية التي هي ضمير الإنسان و سلطته الأخلاقية الأولى والتي لا تقوم على مبدأ الإكراه، والالتزام بالقوانين)

    http://ar.wikipedia.org/wiki/

    وطبعا نحن هنا نتناقش في أمور إفتراضية .. لان القانون الواجب التطبيق على النشر الإلكتروني موضوع جديد تماما.. لا ينطبق عليه ما نعرف من القضايا التقليدية.. فلننتظر ما يسن المشرع وما تحكم به المحاكم

  6. تحياتي

    الزميل الفيل خبر مهم.ولو قدمته في صيغة اعلامية غير مرتهنة لتفاصيل اللسان القانوني لكان افضل في رايي..

    اعتقد ان الخبر يعطينا درسا في احترام القانون…وبغض النظر عن خلفيات الدعوى القضائية فان الاساسي -اولا- ان النازلة تجعلنا ازاء قيمة المساواة القانونية مفادها “ا احد فوق القانون” سواء مسؤولون في الدولة..او اعلاميون.فالاعلامي مؤسسة او شخصية هو في النهاية مواطن مسؤول يتحرك داخل اطار القانون المنظم للمهنة..

    والتعاطي مع مهنة السلطة الرابغة لا يعني انها تمتلك مطلق الصلاحية في اتهام هدا وشتم داك او في اطلاق الخبر دون احترام الضوابط امفضية الى احترام الحرمات الشخصية للمواطنين..

    اعتقد ان هده الحادثة دائرة ضوء صوب دولة القانون.كقيمة تعلو ولا يعلى عليها

    تحيتي وسلامي



اكتب تعليــقك

Add to Google Reader or Homepage










 Religion Blogs Blog Flux Directory Find Blogs in the Blog Directory  دليل سلطان للمواقع الإسلامية دوّن - ملتقى المدونين العرب Global Voices Online - The world is talking. Are you listening?


Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!


<a href="http://freewebsubmission.com">

<img src="http://freewebsubmission.com/images/fwsbutton7.gif" width="88" height="31" border="0" alt="Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!"></a>