مش واضح
كتبهاالفيل--النت بتتكلم عربى ، في 15 سبتمبر 2007 الساعة: 08:41 ص
———————————————————————
المحاكم المصرية استقرت منذ وقت طويل-ان النقد اللاذع الموجه الى الموظف العمومى او من فى حكمه-
لا يعتبر سبا او قذفا -وهناك مثال مشهور لذلك-فى اوائل القرن الماضى-ياعينى- عندما انتقد احد الصحفيين وزيرا واصفا اياه بانه حمار-فبراته المحكمة على اساس ان ما لا يجوز فى حق المواطن العادى هو جائز فى حق الموظف العمومى لما فى ذلك الانتقاد من مصلحة للمجتمع تتحصل من كشف اخطاء الموظف العمومى
والاحزاب والجمعيات المنشئة لغرض النفع العام يعتبر الموظف فيها -بمثابة الموظف العام-ويجوز انتقاده-على هذا الاساس- على اساس ان منفعة المجتمع الناتجة عن الاباحة -مقدمة على مصلحة الموظف
لكن الحكم هنا افترض ضررا قد وقع على الموظف-وافترض ضررا قد وقع على المجتمع نتيجة استخدام الصحفيين لحق النقد
والضرر هو ان النقد قد تنتج عنه-فقدان ثقة-و كراهية الناس لهؤلاء الموظفين-مما يشكل اضرارا بمصالح الدولة والمجتمع
وهنا كنا نريد الاطلاع على مدى الضررالذى وقع وان كان حقيقيا ام مفترضا
وكيف يتحصل ان نعرف اذا ماكانت الصورة التى تكونت-نتيجة النقد- هى صورة حقيقية ام لا
ويكون على الادعاء ان يثبت للمحكمة ان الضرر-فقدان الثقة-الاحباط- اوالكراهية-قد نشاءت عن علاقة سببية محققة-بالجرم-وهو النقد
فليس كافيا افتراض وقوع فقدان الثقةاو الاحباط او الكراهية او الاذدراء
وليس كافيا وقوع فقدان الثقة
بل المطلوب اثبات علاقة السببية
فربما كانت-فقدان الثقةالاحباط– الكراهية ناتجة عن اسباب اخرى سابقة للنقد
وربما كانت هناك اسبابا اخرىلنشوء هذة المشاعر
ومن امثلة ذلك- سعى الادعاء فى قضية مماثلة -امام القضاء حاليا -الى ان يستكتب البنك المركزى خطابا-يوضح فيه خسائر الاقتصاد والبورصة نتيجة نشر معلومات اتضح عدم صحتها عن حالة الرئيس الصحية
———————————————————————–
مادة 302 :-
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند إليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : ومن الشباك لارمى لك حالى- ياعينى | السمات:ومن الشباك لارمى لك حالى- ياعينى
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج






























