للمناقشة-حوار حرية التدوين
كتبهاالفيل--النت بتتكلم عربى ، في 28 أغسطس 2008 الساعة: 17:59 م
الباب السابع : القذف والسب وافشاء الاسرار
مادة 302 :-
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لاجوبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة
:-
لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة .
مادة 305 :-
واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .
مادة 306 :-
كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
:-
اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها .
مادة 308 :-
اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور ” .
مادة 308 مكرر :-
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .
واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .
مادة 309 :-
لا تسرى احكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام في الدفاع الشفوى او الكتابة امام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاه المدنية او المحاكمة التأديبية .
—————-
ويبقى التعديل بقانون 147 لسنة 2006
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : مقالات منوعات ومشويات | السمات:مقالات منوعات ومشويات
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج































أغسطس 29th, 2008 at 29 أغسطس 2008 10:48 م
القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
تلغي نصوص المواد 98 ( أ ) مكررا الفقرة الرابعة ، 124 ( أ ) الفقرة الثالثة ، 178 مكررا ، 178 مكررا ( ثانيا) الفقرة الأخيرة ، و 195 ، 199 ، 200 من قانون العقوبات .
( المادة الثانية )
تلغي عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 ، 185 ، 303 ‘ 306 من قانون العقوبات ، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلي مثيلها .
( المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد 176 ، 178 ، 178 مكررا ( ثانيا ) فقرة أولي ، 181 ، 302 فقرة ثانية ، من قانون العقوبات ، النصوص الآتية : -
مادة 176 : -
” يعاقب بالحبس كل من حرض بأحدي الطرق المتقدم ذكرها علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ”
مادة 178 : -
” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام ” .
مادة 178( مكرر ثانيا ) فقرة أولي : -
” يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد ” .
مادة 181 : -
” يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد ”
مادة 302 فقرة ثانية : -
” ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلي المجني عليه ، ولسلطة التحقيق أو المحكمة ، بحسب الأحوال ، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال ” .
( المادة الرابعة )
تستبدل كلمة “حرض” بكلمة ” أغري ” وكلمة التحريض بكلمة ” الإغراء ” أينما وردتا في المادة 171 من قانون العقوبات .
( المادة الخامسة )
تحذف كل من العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :
عبارة ” أو مغرضة ” الوردة في المادة 80 ( د ).
- عبارة ” أو تحبيذا ” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 86 مكررا.
- عبارة ” أو تحبيذا ” الواردة في المادة 98 (ب) مكررا.
- عبارة ” أو التحبيذ ” وعبارة ” أو السلام الاجتماعي ” الواردتين في المادة 98 ( و ).
- عبارة ” أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة ” الواردة في المادة 102 مكررا.
- عبارة ” أو جنايات مخلة بأمن الحكومة ” الواردة في المادة 172.
- عبارة ” أو علي كراهيته أو الازدراء به ” الواردة في البند ” أولا ” من المادة 174، وعبارتي
” تحبيذ أو ” ، و ” أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ” الواردتين في البند ” ثانيا ” من المادة ذاتها .
- عبارة ” أو أحسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين ” الواردة في المادة 177 .
- عبارة “في الدعوي المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون ” الواردة في الفقرة الأولي من المادة 189 .
( المادة السادسة )
.تضاف إلي قانون العقوبات مادتين جديدتين برقمي 200 مكررا ، 200 مكررا ( أ ) ‘ نصاهما الآتي
: -
مادة ( 200 ) مكررا : -
يعاقب علي إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ، فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد ” .
مادة ( 200 ) مكررا ( أ ) : -
يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه ، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر مسئولية شخصية ، ويعاقب علي أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف ” .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادي الآخرة سنة 1427 ه .
( الموافق 15 يوليه سنة 2006 م )
حسني مبارك