الاحكام الماريشالية
كتبهاالفيل--النت بتتكلم عربى ، في 29 مايو 2008 الساعة: 18:02 م
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت
وعلي المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الاقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الادارة العرفية
وعلي القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الاقليم المصري والقوانين المعدله له،
قرر القانون الآتي
مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ
مادة 2- يلغي المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشارر اليهما، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية في تاريخ نشرة
صدر برياسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 (27 سبتمبر سنة
مادة 2 (1) يكون إعلان حالة الطوارئ وانهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ، ويجب أن يتضمن قرار إعلان الطوارئ ما يأتي:
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها
ثالثا: تاريخ بدء سريانها
ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له. وإذا لم يعرض القرار علي مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت الطوارئ منتهية
لا يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب، وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة
مادة 3 (2)- لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
مادة 3 مكرر (1) – يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا
وللمعتقل ولغيره من ذوي شأن أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه
وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا نعين الافراج عليه فورا
ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالافراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه
فإذا طعن وزير الداخلية علي القرار أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم
مادة 4 – تتولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبه التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر
وعلي كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله علي القيام بذلك، يعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلي أن يثبت عكسها
مادة 5- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر علي ألا تزيد هذه العقوبة علي الأشغال الشاقة المؤقتة وعلي غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة
وإذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة علي مخالفة احكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة سورية او بإحدي هاتين العقوبتين
مادة 6 (1) – يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدرطبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة علي أن تفصل في تظلمه خلا ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، وإلا تعيين الافراج عن المحبوس فورا
مادة 7- تفصل محاكم امن الدولة الجزئية والإبتدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم بمقامه
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوية الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها
ويقوم بمباشرة الدعوي أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها علي الأقل، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلي القضاة والمستشارين ورأي وزير الحربية بالنسبة إلي الضباط
مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الاجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط او أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة
مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام
مادة 10- فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها علي تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبة المقضي بها
ويكون للنيابة الهامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفةالإتهام (قاضي الإحالة) بمقتضي هذه القوانين
مادة 11- لا تقبل الدعوي المدنية امام محكمة أمن الدولة
مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية
مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوي قبل تقديمها إلي المحكمة
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوي إلي محكمة أمن الدولة
مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعيه، أو أو يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها كما يجوز لها إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة اخري وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها او إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة ألأولي أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي
مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق علي الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوي أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة. وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها
مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو احد المحامين العامين علي أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي. ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي رئيس الجمهورية قبل التصديق علي الحكم
وفي احوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار علي تسجيل ؤأيه كتابة علي هامش الحكم
مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في مناطق معينة منها
مادة 18- لا يترتب علي تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية
مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقا للاجراءات المتبعة أمامها
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها
مادة 20 – يسري حكم الفقرة الأولي من المادة السابقة علي القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون
ويبقي لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : جمال مبارك-تاريخ التوريث وكده---سياسة-egypt مصر | السمات:جمال مبارك-تاريخ التوريث وكده---سياسة-egypt مصر
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج































مايو 29th, 2008 at 29 مايو 2008 11:27 م
البند 1و2 من مادة 3 مهم جدا.. ولفت نظري مع بداية التدوين.. وعند الرغبة في تأسيس تجمعات فعلية..
لكن اعتقد أن أهم ما جاء بالقانون .. من حيث فاعليته بالطبع.. هو كلمة السر.. (يجوز) أول كلمة في المادة الأولى..
تحيــاتي
مايو 30th, 2008 at 30 مايو 2008 8:21 ص
السلام عليكم
الدعاء لله ان تكون بخير .
مادة 3) والفقرات 1 ,2, 4 هم الاكثر متعة .للنظام الحالي
مايو 30th, 2008 at 30 مايو 2008 12:56 م
ده قانون الطوارىء …
ولا الاحكام العرفية اللي طلعت ايام الاحتلال الانجليزي ؟
مش لاقي فروق كبيرة بينهم بصراحة
مايو 30th, 2008 at 30 مايو 2008 5:06 م
هل تعلم
=================================================
ماهو التعليق الذى يخشى محمد رياض ابوالدكاتره ان يظهره في مدونته؟
ما هو السبب في رايك المتواضع؟
قراء محمد رياض ينتظرون رايك هناك في مدونة محمد رياض نفسها لنكتشف حقيقة اخرى
هل ستكون له الشجاعة لللنشر ام لا
=================================================
وهذا هو التعليق الذى يخشاه رياض
=================================================
اهو كده الكلام يادكتور والا بلاش
انت يا رياض ياحلو يا فارسهم
يا ترى انت مش شايف انك بتستخدم الاساليب السته بتاعة الملحدين في نقاشاتك وادرجاتك وتعليقاتك اللى زى السم
ما ترد با دكترة
>>>>>> تجاوبني بصراحه
هوانت صحيح دكتور
يا خوفي بعد الجعير ده كله تطلع ساقط ثانويه عامه
مايو 30th, 2008 at 30 مايو 2008 6:10 م
@ د محمد عبد الحفيظ
الاحكام العرفية هى الاحكام العسكرية هى قانون الطوارئ هى الاحكام الماريشالية
واصلها ان الجيش اللى بيغزو بلد بيفرض حالة حكم عسكرى بطبيعة الحال لمواجهة حالة الانهيار اللى بتحصل لما جيش يفتح بلد ما-فمفيش حكومة ولا دولة زى ماحصل فى غزو العراق مثلا
وطبعا بتبقى فترة مؤقتة لحين انتهاء الفوضى واعادة انشاء حكومة ومؤسسات للدولة
مايو 30th, 2008 at 30 مايو 2008 6:18 م
@ العصفورة الجميلة روبى-اللى دايما بتعلق عند رياض
هذة المدونة لا تصطاد عصافير-يا اخت روبى
وبعدين
ايه انتى هجرت الواد رياض والا ايه
ياروبى مش شرط ان الاشاعات اللى طالعة عنه تكون صحيحة
ولازم تقفى جنبه فى محنته اللى تسبب فيها لنفسه فى مكتوب- مش تنقلبى عليه كده
ارجوكى ارجعى لبيتك-وماتعمليش مشكلة وفتنة- لاحسن رياض لو عرف هيقتلنى
مايو 30th, 2008 at 30 مايو 2008 6:19 م
@ المصرى
رياض مخنوق- ومش قادر يمشى ومش قادر يستنى
ودى نهاية كل من يسب الناس فى دينهم وعرضهم ويتبجح بالدين والدين برئ منه
مايو 30th, 2008 at 30 مايو 2008 6:21 م
@ سامية
احكام الطوارئ اعلان فشل بعد 30 سنة